السيد جعفر مرتضى العاملي

229

زواج المتعة

المتعة هروب من أحكام الزنا : وأغرب ما سمعناه في هذا المجال قول بعضهم : إن زواج المتعة هروب من الأحكام الشرعية المترتبة على الزنا ، لأنه لا شهود فيه ، فيمكن لكل زان يضبط مع عشيقته أن يدعي أنه قد عقد عليها بالمتعة . ونقول : إن هذا الكلام عجيب حقاً إذ : 1 - إن الله قد شرع هذا الزواج الذي لا إشهاد فيه في صدر الإسلام وذلك معناه أن الله قد شرع للناس في صدر الإسلام كيفية الهروب من أحكام الزنا . 2 - وإذا كان زواج المتعة هروباً من أحكام الزنا فالزواج الدائم مثله . 3 - إن أحكام الزنا إن كانت ثابتة ، فلا ينفع الهروب منها ، بل لا يتحقق ذلك ، وإن لم تكن ثابتة كان ذلك دليل مشروعية زواج المتعة ، وعدم صحة التهديد بالرجم من قبل الخليفة الثاني لمن نكح امرأة إلى أجل . . 4 - على أن الحدود تدرأ بالشبهات ، وهناك وسائل إثبات شرعية لا بد من الانتهاء إليها والاعتماد عليها كالإقرار ونحوه .